الشيخ الصدوق
227
من لا يحضره الفقيه
على ( عليهما السلام ) " رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله " ( 1 ) . باب * ( الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ ) * 5536 روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قلت له : " رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو أربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي ( 2 ) ؟ فقال : تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته " ( 3 ) . 5537 وفي خبر آخر : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته " ( 4 ) . باب * ( الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وإذ له عند الوصية ) * * ( أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم ) * 5538 روى محمد بن يعقوب الكليني - رضي الله عنه - قال : حدثني أحمد ابن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أوصى
--> ( 1 ) الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصى حقوق واجبة وأوصى إليه فلم يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها ، وحمله بعض الأصحاب على أن الموصى رخص له في الوصية وفسر الخبر به ، وهو محتمل ، والأحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك ، ولو استأذن معه الورثة كان غاية الاحتياط . ( م ت ) ( 2 ) السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى . ( 3 ) يعني للموصى له ثلث ماله وديته أو ربعها على حسب الوصية . ( 4 ) رواه الكليني ج 7 ص 11 باسناده المعروف عن السكوني ، وبه أفتى الأصحاب .